النووي

103

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

كِتابُ الأطعِمة وفيه سبع مسائل لحم السنور وما يحل للمضطر ، وأكل اللحم نيئًا 1 - مسألة : الأصح أن سنور البر لا يحل أكله ، وكذا جلد الميتة المدبوغ ، والمني . وأن المضطر لا يحل له من الميتة إِلا سد الرمق ، وأنه لا يحل شرب الخمر للدواء ولا للعطش ( 1 ) .

--> ( 1 ) وقد روى البخاري في صحيحه : " إِن اللهَ تَعالى لَمْ يَجْعلْ شِفَاءَكُمْ فيما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ " . وفي رواية : " لِكُلِّ دَاءٍ دوَاءٌ فَتَداوَوْا ولا تَتَداووا بِحَرام " والخمر : لا يدفع العطش ؛ بل يزيده ؛ نعم له أن يتجرع شيئًا قليلًا إذا غصَّ في الطعام وخاف على نفسه ولم يجد غيره . اه - . ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة ما يسد به رمقه . مع أن نص القرآن على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به ، والموقوذة ، والمتردية والنطيحة ، وما أكل السبع كل هذا في غير حالة الضرورة . وأما المضطر : فيباح له الأكل لقوله تعالى : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } . سورة البقرة : الآية 173 . ثم الأكل قد يجب لدفع الهلاك . وحد الاضطرار : بأن يخاف على نفسه من أثر الجوع عن المشي ، وعن الركوب ، أو ينقطع عن الرفقة ، أو يضيع ، ونحو ذلك . فإذا انتهى إلى الحالة التي يباح له فيها الأكل ، فماذا يأكل ؟ فلا يجوز له أن يشبع بل يأخذ ما يسد به الرمق ، إلا إذا كان بعيدًا عن العمران فله أن يتضلع بقدر ما يوصله إليها . =